أما إذا خالفه غيره، [فـ] لا يجب تقليد البعض، ولكن يجب ترجيح (?) قول البعض بالدليل - وهو الأصح.
وقال بعضهم: يجب تقليد الخلفاء الراشدين، كتقليد أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما (?).
وصورة المسألة أن الصحابي إذا ورد عنه قول في حادثة لم (?) يحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة، بأن كانت مما لا تعم (?) به (?) البلوى والحاجة للكل، ولم يكن من باب ما يشتهر عادة، ثم ظهر نقل هذا القول في (?) التابعين، ولم يرو عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم خلاف (?) ذلك. فأما (?) إذا كان القول في حادثة من حقها، الاشتهار لا محالة ولا يحتمل الخفاء، بأن كانت (?) الحاجة والبلوى تعم العامة أو (?) يشتهر مثلها فيما بين الخواص (?)، ولم يظهر الخلاف من غيره فيه - فهذا إجماع (?) يجب العمل به، على ما نذكر في فصل الإجماع.