بالشرط إذا كان يوجد عند وجود الشرط ويوجد عند عدم الشرط، لم يكن للتعليق بالشرط فائدة.
وعامة العلماء تعلقوا بالنص والمعقول:
- أما النص:
فقوله (?) تعالى: "منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم" (?) - فالله (?) تعالى حرم الظلم في هذه الأشهر الحرم، وموجب ما ذكرتم أن ينفي (?) حرمة الظلم في أشهر أخر. وهذا خلاف إجماع الأمة.
وقال تعالى: "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً" (?) - فالله تعالى نهى عن إكراه الإماء (?) على الزنا (?) إن أردن التعفف، وهذا يوجب إباحة الإكراه على الزنا إن لم يردن التعفف على قود (?) مذهبكم - وإنه فاسد.
- وأما المعقول:
فهو (?) أن انتفاء الحكم في هذه الفصول إما أن يثبت بالنص، أو لضرورة (?) فائدة التخصيص بالذكر.