وأما النوعان في الشرع: -[فـ] أن لا يكون اللفظ في اللغة مجملا، ولكنه (?) في الشرع مجمل يحتاج إلى البيان:
أحدهما - أن يكون اللفظ استعمل (?) في بعض ما وضع له اللفظ، كالعام الذي خص منه بعض مجهول (?).
والثاني - أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان يكون مجملا، على ما نذكر.
فعلى هذا: كل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركاً (?).
ثم المشترك:
- خلاف العام، فإن العام (?) يتناول الأشياء من جنس واحد (?)، بمعنى واحد (?) يشمل الكل، والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة (?).
- وهو خلاف الطلق أيضاً، فإن المشترك (?) يتناول واحداً عيناً عند المتكلم مجهولا عند السامع. والمطلق يتناول واحداً (?) غير عين شائعاً في الجنس - يتعين ذلك باختيار من فوض إليه. وذلك في حق المتكلم من العباد: أن المراد عنده أحدهما غير عين، لاستواء الكل في