وأما الفصل الثاني:
وهو مبني في الأصل (?) على حكم العام.
فقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي: إنه حجة. ولكن يوجب العمل دون العلم، بناء على ما ذكرنا في (?) حكم العام الذي لم يخص منه شيء: إنه لا يوجب العلم قطعًا، ولكن يصح الاحتجاج به في حق الأحكام الشرعية، لكن الاحتمال ههنا أكثر.
وأما الذين قالوا: إن العام الذي لم يخص منه شيء يوجب العلم قطعًا اختلفوا في العام المخصوص:
قال عيسى بن أبان (?) ومحمد بن شجاع الثلجي (?) من أصحابنا وأبو الثور (?) من أصحاب الحديث: إنه لا يبقى حجة كيفما كان دليل الخصوص.
وقال بعضهم: يبقى حجة على عكس الأول.
وقال بعضهم: الجواب على التفصيل:
- قال الكرخي: إن كان دليل الخصوص منفصلا مستقلا بذاته مفهومًا في نفسه: لا يبقى حجة. وإن كان متصلا غير مستقل بذاته يبقى حجة،