التعريف يحمل على الثلاثة. ولا يحمل على ما وراء ذلك إلا بدليل. وبه أخذ أبو عبد الله الثلجي (?) من أصحابنا.
وأما أصحاب العموم: [فـ] فريقان:
- فريق قالوا بوجوب العموم عملا واعتقادًا، كأنه نص على كل فرد من أفراد العموم. وهو مذهب مشايخ العراق من أصحابنا، مثل الكرخي (?) والجصاص (?)، ومذهب أكثر (?) المتأخرين من ديارنا، مثل القاضي الإمام (?) أبي زيد (?) رحمه الله، ومن تابعه.
وبه قالت عامة المعتزلة.
وذكر عبد القاهر البغدادي (?)، من أصحاب الحديث في كتابه، أن هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وقدماء المتكلمين.
- وفريق من أصحاب الحديث قالوا بالعموم ظاهرًا في حق الاعتقاد والعمل، لا (?) قطعًا. ورووا عن الشافعي.