عن المشي في نعل واحد، والنهي عن الجمع بين النعمتين (?)، والنهي عن اتخاذ الدواب كراسي، ونحو ذلك.

[2]

فصل في بيان أقسام النهي

ذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله وقال: النهي على قسمين: ما قبح لعينه (?) وما قبح لغيره.

والذي قبح لعينه نوعان أيضًا (?): ما قبح لعينه وصفًا، وما هو ملحق به شرعًا.

والذي قبح لغيره نوعان أيضًا (?): ما صار القبح منه وصفًا (?)، وما جاوره القبح (?) جمعًا.

فهو أربعة أقسام في الحاصل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015