عن المشي في نعل واحد، والنهي عن الجمع بين النعمتين (?)، والنهي عن اتخاذ الدواب كراسي، ونحو ذلك.
[2]
ذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله وقال: النهي على قسمين: ما قبح لعينه (?) وما قبح لغيره.
والذي قبح لعينه نوعان أيضًا (?): ما قبح لعينه وصفًا، وما هو ملحق به شرعًا.
والذي قبح لغيره نوعان أيضًا (?): ما صار القبح منه وصفًا (?)، وما جاوره القبح (?) جمعًا.
فهو أربعة أقسام في الحاصل (?).