وذكر أبو سهل الزجاجي (?) في الحجج (?) اختلافًا بين (?) أصحابنا:

عند أبي يوسف رحمه الله (?): إنه (?) على الفور.

وعند محمد والشافعي رحمهما الله: على التراخي.

وروى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه مثل قول أبي يوسف رحمه الله.

وذكر محمد بن شجاع الثلجي (?) عن أصحابنا أنه يجب في أول الوقت وجوبًا موسعًا.

وهو قول بعض أصحاب الحديث.

وتفسير وجوب الموسع عندهم أنه يجب في أول أوقات الإمكان، حتى إنه كل متى أدي في أي وقت يقع واجبًا، ولا يأثم بالتأخير إلى آخر العمر. فأما إذا (?) كان غالب ظنه الموت إما بسبب المرض أو بسبب الهرم فإف يتضيق عليه الوجوب، حتى لو مات يأثم بتركه عن ذلك الوقت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015