[5]
فصل في بيان
القسم الذي يرجع إلى المأمور فيه وهو الزمان (?)
وإنه يتضمن فصولا (?):
وجملة ذلك أن الأمر من الله تعالى بالفعل لا يخلو: إما أن يكون مطلقًا عن الوقت، أو يكون أمرًا في زمان معين معلوم (?).
أما الأول:
فنحو (?) الأمر بالكفارات، وقضاء رمضان، والنذور المطاقة، ونحوها.
فكل (?) من قال إن الأمر يقتضي التكرار يقول يحمل على الفور، وهو وجوب الفعل في أول أوقات الإمكان. وأما من قال إنه (?) يقتضي الفعل مرة اختلفوا فيه:
روى الكرخي (?) رحمه الله عن أصحابنا رحمهم الله أنه على الفور - وهو قول عامة أهل (?) الحديث.