يمنعه (?) من (?) تحصيل الفعل (?) المأمور به، فيصير محرماً تحقيقاً لإتيان (?) الواجب.

وقالوا في النهي عن الشيء: يكون أمراً بضده (?) من حيث المعنى إن (?) كان له ضد واحد. وإن كان له أضداد، بأن كان يتحقق بكل واحد من الأفعال (?) تركه ولا يتصور الجمع بينه وبين ذلك، فالنهي عنه يكون أمراً بجميع أضداده على سبيل البدل.

وقال الجصاص (?): إن الأمر بالفعل يدل على حرمة ضده، والنهي يدل على وجوب تحصيل ضده إذا كان له ضد واحد (?). فأما إذا كان له أضداد: فالأمر بالفعل (?) يكون نهباً عن الأضداد كلها (?)، فأما النهي عن فعل [فـ] لا يكون أمراً بالأضداد كلها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015