قال بعضهم: وهو اختيار أبي هاشم (?)، ومن تابعه (?) من (?) متأخري المعتزلة، إنه لا حكم له في ضده بل هو مسكوت عنه (?).

وقال عامتهم: بأن الأمر له حكم في ضده وهو الحرمة. لكن قال بعضهم: إن الأمر (?) يوجب حرمة ضده. وقال بعضهم: يدل على حرمة ضده. وقال بعضهم: يقتضي حرمة ضده (?).

وقال بعض مشايخنا: إنه يقتضي كراهة ضده.

ثم عندهم: هذا إذا كان للفعل (?) ضد واحد، فأما إذا كان له أضداد: فإن قام دليل أن بعض أضداده يقوم مقام المأمور به في المصاحة، [فـ] لا يحرم ذلك الضد، بل يكون المأمور به هذا (?) الفعل، وذلك الضد على سبيل البدل لتساويهما في وجه المصلحة. وإن لم يقم الدليل، اقتضى قبح أضداده جميعاً (?)، لأن كل واحد من ذلك وبانفراده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015