وأما حد الأمر (?) وحقيقته عند المعتزلة فقد اختلفت عباراتهم فيه (?):
قال أكثر البصريين من المعتزلة: لابد من شرائط ثلاثة لصيرورة الكلام (?) أمرًا:
أحدها - أن يكون طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة وهو قولك: "افعل" في المخاطبة و (?) "ليفعل" في المغايبة، حتى لو كان الطلب بصيغة الخبر بأن قال: "أطلب منك (?) أن تفعل كذا" أو "أريد منك فعل كذا" (?) لا يكون أمرًا. وكذا بصيغة (?) النهي لا يكون أمرًا بأن قال له (?): "لا تتحرك" لا يكون أمرًا بالسكون، وإن وجد منه طلب فعل السكون.
والثاني - أن يكون الطلب (?) على طريق العلو، لا على وجه التذلل (?).
والثالث - إرادة وجود الفعل المأمور به، من المأمور.
وقالوا في تحديد الأمر: إنه قول (?) يقتضي استدعاء الفعل بنفسه، لا على جهة التذلل.
وقال بعض البصريين من المعتزلة: يشترط لصيرورة هذه الصيغة (?) أمرًا ثلاث إرادات من الآمر: