وإذا وقف الإمام على السهل والمأموم على الجبل, أو وقف المأموم على السهل والإمام على الجبل: نظر فيهو فإن كان الجبل بحيث يمكن صعوده وارتقاؤه: صح اقتداؤه به, إذا كان مكان الارتفاع في الجهة التي فيها الإمام: صح.
وإن كان بخلاف ذلك كان الحكم بخلافه, لأن الجبل حينئذ بمنزلة السور المنيف يقف عليه المقتدي والإمام على القرار.
وقد قال الشافعي رضي الله عنهك "من صلى على أبو قبيس1 بصلاة الإمام في المسجد: فصلاته باطلة.
ولا بد لهذه المسألة من تأويل مستقيم, لأن ذلك جبل لا يبعد صعوده.
فمن مشايخنا من قال: إنما منع الاقتداء للمساكن المبنية عليه, لأنها: حائلة من طريق الحكم بين الإمام والمأموم.
ومثل هذه المسألة, تبين لك أن العلم بركوع الإمام وسجوده: لا يكفي, بخلاف ما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح2, ولو كفى: لجوزنا الصلاة على أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام, لأن الواقف عليه يشاهد الإمام والقوم, بحيث لا تخفى (7-أ) عليه صلاتهم ولا شيء من أفعالهم.
فصل
فإذا عرف أن السهل والجبل كالقرار الواحد, فالأفضل والأولى: أن يكون الغمام والناس على مستو من الأرض, فإن لم يكن بد من أن يكون بعضهما أعلى موقفا من البعض, فالإمام أولى بالأعلى- كما حكينا عن الشافعي.