ƒـ[هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ - من صلاة وحج وتلاوة تُحسب كلها لوالديه أم تحسب له هو؟]ـ
^الحمد لله
أعمال الصبي الذي لم يبلغ - والمقصود أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه لما في صحيح مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ. رواه مسلم 2378
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج للصبي، وأن أمه مأجورة على حجّها به.
وهكذا غير الوالد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. " رواه مسلم في صحيحه 3509.. ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى والله سبحانه يثيب على ذلك.
‰ فتاوى إسلامية لابن عثيمين /526