(4) باب مالا حد فيه

1785 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ: الأمر عندنا فِي الأََمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ: أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ أصابها حَمَلَتْ أو لم تحمل، فَيُعْطَى شُرَيكَهُ حِصَته مِنَ الثَّمَنِ، وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ , وَهَذَا أحب ما سمعت إلي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015