1784 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا: في الرَجُلٌ ينَفَى الرَجُل مِنْ أَبِيهِ , وَأُمُّ الَّذِي افتري عليه مَمْلُوكَةً , أنَّ الْحَدَّ عَلَى الذي نفاه.