1546 - قَالَ مَالِكٌ: في الْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَلَكَتْهُ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ , لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. ليس حاله كحال الذي يسلم وقد أسلمت امرأته قبله فيكون احق بها ما كانت في عدتها.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.