1545 - وقَالَ فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ، وِ الرجُل يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ، إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَكُونُ فَرقة بِغَيْرِ طَلاَقٍ ويكون فسخاً، فَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ , لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاَقًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015