143 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي، هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَأَمَّا النِّسَاءُ الْحَرَائِرُ، فَيُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الأَُخْرَى، فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ , ثُمَّ يُصِيبَ الأَُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015