142 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْحَائِضًا.