1440 - قَالَ: وَإِنْ حَاضَتِ امَرْأَةُ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ , فَإِنْ كَرِبهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِمَّا يَحْبِسُ الحائض الدَّمُ.