1439 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ تَحِيضُ بمِنًى , تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، لاَ بُدَّ لَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ، فَحَاضَتْ بمنى بَعْدَ الإِفَاضَةِ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذَلِكَ مِنْ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةٌ لِلْحَائِضِ