250 - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ ابني محمد، عَنْ أََبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ» .
251 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
252 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: «حَرَامٌ، أَمَّا إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَوْ أَخَذَ فِيهَا أَحَدًا لَرَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ»
253 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا قََالا فِي الَّذِي يَمُوتُ وَلَم يَفْرِضْ لِامْرَأَتِهِ: «أَنَّ لَهَا الْمِيَراثَ مِنْ زَوْجِهَا، وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ»