زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «لَا، فَأَدُّوهَا عَنِ الْصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ»
199 - أَخبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنِ مَنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةِ إِلَى رَسُولِكَ، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، إِذَا أَدَّيْتُهَا إِلَى رَسُولِي، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا، وَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا»
200 - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَتْبَعُ أَحَدَكُمْ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقُيَامَةِ وَهُوَ شُجَاعٌ أَقْرَعُ، فَلَا يَزَالُ يَفِرُّ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبَعَهُ، فَيَجْعَلَهَا فِي فِيهِ» .
201 - أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: «كُلُّ مَالٍ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُو كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَوْقَ الْأَرْضِ»
202 - أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ