فصل في الشروط في المكاتبة

باب في السيد يشترط أن يرث عبده

مسألة (1646) جمهور العلماء بل عامتهم على أن السيد إذا اشترط على عبده في كتابته أن يرثه دون ورثته أو أن يزاحمهم في الميراث فليس له ذلك وهو شرط فاسد. وبه يقول الحسن وعطاء وشريح وعمر بن عبد العزيز والنخعي وإسحاق.

وقال إياس بن معاوية بجواز أن يشترط شيئًا من ميراثه (?).

مغ ج 12 (ص: 481).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015