باب في تنجيم (?) العوض في الكتابة

مسألة (1644) أكثر أهل العلم على جواز عقد الكتابة على نجمٍ واحد إذا كان مؤجلًا (?) وقال الشافعي لا تصح إلا على ثلاثة أنجم فصاعدًا. قلت: والصحيح عنه على نجمين فصاعدًا (?).

القرطبي ج 12 (ص: 247) شرح ج 1 (ص: 143).

باب في السيد يكاتب عبيدًا في صفقة واحدة

مسألة (1645) جمهور أهل العلم على أنه يجوز للسيد أن يكاتب أعْبُدًا له بصفقة واحدة بعوض واحد، فيقول كاتبتكم على ألف منجمة على كذا وكذا. وبه يقول عطاء وسليمان بن موسى وأبو حنيفة ومالك والحسن بن صالح وإسحاق والشافعي في المنصوص عنه، وهو مذهب أحمد (?).

وقال بعض أصحاب الشافعي فيه قول آخر بعدم الجواز.

مغ ج 12 (ص:476).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015