قوله. وبه يقول سعيد بن المسيب وعطاء والثوري والنخعي ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وسائر الفقهاء إلا من سنحكي عنهم خلاف ذلك.

وروي عن ابن شهاب الزهري المنع من ذلك.

قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري، وحُكي عن الأوزاعي جواز وطئها إذا كان سيدها يطأها قبل التدبير وإلا فلا (?).

مغ ج 12 ص 328 بداية ج 2 ص 463.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015