باب في المدبرة الأمة هل تختلف عن المدبر في البيع

مسألة (1631) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أنه لا فرق في حكم بيع المدبر بين أن يكون عبدًا وبين أن يكون أمة.

وفرق أحمد يينهما في رواية فمنع بيع المدبرة مطلقًا في الدين وغيره (?).

مغ ج 12 (ص: 318).

باب في الُمدَبَّرة الحامل هل يتبعها ولدها في العتق؟

مسألة (1632) جمهور العلماء على أن المدبرة إذا حملت بعد (?) تدبير سيدها لها؛ فإن ولدها يتبعها في التدبير ويعتق بموت السيد، كما تعتق أمه سواء بسواء. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم ومجاهد والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد. والشافعي في أحد قوليه.

وقالت طائفة قليلة لا يتبع الولد أمه في التدبير، إلا أن يذكره السيد عند تدبيره. وهو قول جابر بن زيد وعطاء والشافعي في قوله الآخر (?) وروي نحو هذا عن مكحول.

مغ ج 12 (ص: 323) بداية ج 2 (ص: 463).

باب وطء المدبرة هل يجوز للسيد ذلك؟

مسألة (1633) جمهور العلماء على أن للسيد وطأ أمته المدبرة. روي هذا عن ابن عمر رضىِ الله تعالى عنهما من فعله. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015