مسألة (1609) جمهور أهل العلم على أن شهادة الوصي لمن هو موصى عليهم لا تجوز إذا كانوا لا زالوا تحت حجره. وهو قول الشعبي والثوري ومالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى. وهو مذهب أحمد.
وقال شريح وأبو ثور: تجوز إذا كان الخصم غيره.
مغ ج 12 (ص:160).
مسألة (1610) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن اليمين تتوجه على المُدَّعَى عليه إذا ادُّعِىَ عليه حق وإذا عدم المدَّعِي البينةَ. ولا يشترط أن يكون بين المدَّعِي والمدَّعَى عليه سابق خلطة. وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك وجمهور أصحابه، وفقهاء المدينة السبعة: أن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبين المدَّعِي خلطة (?).
شرح ج 12 (ص:3).
* * *