وشهر به في الناس. روي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبه يقول شريح والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والأوزاعي وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وعبد الملك بن يعلى قاضي البصرة. وهو مذهب أحمد.
وقال أبو حنيفة لا يُعَزَّرُ ولا يُشَهَّرُ (?).
مغ ج 12 (ص:153).
مسألة (1608) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على إنه إذا شهد شاهدٌ على فلان، بأن أقر لفلان بألف وشهد شاهدٌ ثانٍ بأنه أقر له بخمسمائة، فإن المُدَّعِي يستحق بشهادتها خمسمائة ويحلف على الخمسمائة الأخرى ويستحقها (?)، وبه يقول شريح ومالك والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق وأبو عبيد. وهو مذهب أحمد.
وحكي عن الشعبي أنه شهد عنده رجلان أحدهما أنه طلقها تطليقةٍ. وشهد الآخر أنه طلقها تطليقتين. فقال: قد اختلفتما قومًا. يعني لم يجعل شهادتهما شيئاً
وحكي عن أبي حنيفة أنه إذ شهد شاهد أنه أقر لفلان بألف وشهد آخر أنه أقر له بألفين لم تصح الشهادة حتى يشهد على إقراره شاهدان اثنان.
مغ ج (ص: 156).