مسألة (1602) عامة أهل العلم على أن الشهود إذا رجعوا عن الشهادة قبل صدور الحكم فإنه لا يجوز الحكم بمقتضى الشهادة.
وشذ أبو ثور فيما حكي عنه، فقال: بل يحكم بمقتضاها.
مغ ج 12 (ص: 137) الحاوي الكبير خ 17 ص 253.
مسألة (1603) جمهور العلماء على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد صدور الحكم وقبل استيفائه (تنفيذه) فإن كان الحكم في غير الحدود (?) والقصاص بأن كان مالًا أو طلاقًا أو عتاقًا استوفى (نُفِّذَ) ولم يُنْقَضْ.
وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي: ينتقض الحكم. هكذا حكي عنهما، وحكي هذا عن عبيد الله بن الحسن العنبري.
مغ ج 12 (ص: 137) الحاوي الكبير ج 17 (ص: 254).
مسألة (1604) جمهور الفقهاء على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد صدور الحكم وبعد استيفائه (تنفيذه) فإن الحكم لا ينتقض بذلك.
وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي فيما حكي عنهما: ينتقض (?).
الحاوي الكبير ج 17 (ص: 255).