مسألة (1601) أكثر الفقهاء على أن من استُحْلِفَ على نفي شيءٍ ادعى عليه. فإن كان يحلف على نفي فعل نفسه فهىِ (يعني اليمين) على البت والقطع، فيقول: والله ما بعتك. والله ما اشتريت، وشبه ذلك. وإن كان يحلف على نفي فعل غيره فهي نفي العلم، فيقول: والله لا أعلم إن أبي باعك أو اشترى منك أو نحو ذلك. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.
وقال الشعبي والنخعي: كلها على نفي العلم سواء كانت على نفي فعل نفسه أو فعل غيره. وبه قال أحمد في روايةٍ. ذكرها عنه ابن أبي موسى.
وقال ابن أبي ليلى: كلها على البت والقطع على نفي فعل نفسه أو غيره (?).
الحاوي الكبير ج 17 (ص: 118).
* * *