مسألة (1578) جمهور العلماء بل عامتهم على قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع فلا يحتجن أن يشهد معهن رجال.
قلت: والجمهور على أنه لا يكفي في إثبات الرضاعة امرأة واحدة.
حكاه عن الجمهور الحافظ عن الفتح.
وقال أبو حنيفة فيما حكى عنه: لا تقبل شهادتهن منفردات (?).
مغ ج 12 ص 15 بداية ح 2 (ص: 563) فتح ج 11 (ص: 88).
مسألة (1579) جمهور العلماء وعامتهم على أن شهادة النساء منفردات مقبولة في