باب في شهادة النساء فيما ليس بحد ولا مال ولا ما لايختص به إلا النساء (?)

باب في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع

مسألة (1578) جمهور العلماء بل عامتهم على قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع فلا يحتجن أن يشهد معهن رجال.

قلت: والجمهور على أنه لا يكفي في إثبات الرضاعة امرأة واحدة.

حكاه عن الجمهور الحافظ عن الفتح.

وقال أبو حنيفة فيما حكى عنه: لا تقبل شهادتهن منفردات (?).

مغ ج 12 ص 15 بداية ح 2 (ص: 563) فتح ج 11 (ص: 88).

باب في شهادة النساء منفردات في استهلال المولود (?)

مسألة (1579) جمهور العلماء وعامتهم على أن شهادة النساء منفردات مقبولة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015