كتاب القسمة/كتاب الشهادات (?)

باب في ما يقبل من الشهود في الزنا (?)

مسألة (1575) جمهور العلماء على اشتراط أن يكون الشهود في الزنا رجالًا أحرارًا.

وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي.

قال الموفق: وشذ أبو ثور فقال: تقبل فيه شهادة العبيد.

وحكى عن عطاء وحماد أنهما قالا: تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين.

مغ ج 12 (ص:5).

باب في شهادة النساء (?) في الحدود

مسألة (1576) جمهور أهل العلم على أنه لا يقبل في الحدود إلا شهادة رجلين. وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي وإبراهيم النخعي وحماد والزهري وربيعة ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد رحمهم الله تعالى، وحكي عن عطاء وحماد أنه يقبل شهادة رجل وامرأتين (?). وبه قال أهل الظاهر.

بداية ج 2 (ص: 562) فتح ج 11 (ص: 85).

باب في الشهادة على القتل

مسألة (1577) جمهور العلماء بل عامتهم على أنه يكتفى في الشهادة على القتل برجلين، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار وأهل العلم.

وقال الحسن: لا بد فيه من شهادة أربعة.

مغ ج 12 (ص: 6) بداية ج 2 (ص: 561).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015