مسألة (1559) جمهور العلماء على أن ولد الزنا يجزئ في العتق في كفارة اليمين. روي هذا عن فضالة بن عبيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وبه يقول سعيد ابن المسيب والحسن البصري وطاوس والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر. وهو مذهب أحمد، وقال عطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي وحماد فيما روي عنهم: لا يجزئ.
مغ ج 11 (ص 272).
مسألة (1560) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على وجوب التتابع في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمن. وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي ثور وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد في رواية. قال الموفق: وروى نحو ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه. وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة.
قلت: وهو قول الشافعي في أحد قوليه، وقال مالك والشافعي في قوله الآخر: لا بأس بتفريقها والأفضل تتابعها. وبه قال أحمد في رواية حكاها ابن أبي موسى.
قلت: وهو قول المزني من أصحاب الشافعي (?).
مغ ج 11 (ص 273).