مسألة (1557) أكثر الفقهاء على أن الطفل الرضيع الذي لم يطعم إلا اللبن يجزئ في كفارة اليمين إذا كان مسكينًا ويقبضها عنه وليه وينفقها عليه. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين. وهي اختيار أبي الخطاب الحنبلي.
وذهب مالك في ظاهر قوله وأحمد في رواية، لا يجزئ إلا أن يكون ممن يطعم غير اللبن، وهو اختيار القاضي أبو يعلى والموفق رحمهما الله تعالى.
مغ ج 11 ص 252.
مسألة (1558) جمهور أهل العلم على أن إعتاق الجنين في كفارة اليمين لا يجزئ.
وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد، وقال أبو ثور: يجزئ.
مغ ج 11 ص 265.