وممن قال بأنه ليس قذفًا: عطاء وعمرو بن دينار وقتادة والثوري والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين.
وقال مالك وأحمد في رواية وإسحاق: هو قذف وفيه الحد، وروي هذا عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه.
وروي عن عثمان من فعله، ونقل الماوردي عن مالك وأحمد وإسحاق: أنه عندهم قذف في الغضب دون الرضا (?).
بداية جـ 2 (ص 530) نيل الأوطار جـ 7 (ص 75).
مسألة (1469) أكثر أهل العلم على أنه لا حد على من قذف غير محصن سواء كان حيًّا أو ميتًا، وبه يقول الشافعي، وقال: إن كان الميت محصنًا كان لوليه المطالبة، وقال أصحاب الرأي: لا حد على من قذف ميتةً محصنة أو غير محصنة، واختاره أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، واختار الموفق الحد على من قذف أم فلانٍ الميتة ولا اعتبار لإحصانها (?).
مغ جـ 10 (ص 227).
مسألة (1470) عامة أهل العلم على أن من رمى رجلاً بزنى فحد فيه ثم أعاد قذفه بنفس ما رماه به أولاً لم يُحدَّ ثانية، وحكي عن ابن القاسم أنه أوجب حدًّا ثانيًا.
مغ جـ 10 (ص 234).