وقال آخرون: إذا قذف النصرانية وهي زوجة لمسلم حُدَّ.

قال ابن المنذر: وجُلُّ العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول، ولم أدرك أحدًا ولا لقيته يخالف في ذلك. حكاه عنه القرطبي (?).

مغ جـ 10 (ص: 202) القرطبي جـ 12 (ص: 174).

باب في عفو المقذوف عن قاذفه هل يملكه؟ (?)

باب في حد العبد إذا قذف حُرًّا محصنًا

مسألة (1467) جمهور أهل العلم على أن حد العبد إذا قذف حرًّا محصنًا مسلمًا أربعون جلدة، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب أنه كالحر يجلد ثمانين وروي عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم من فعله، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وداود وأصحابه من أهل الظاهر، وحكاه في الفتح عن الزهري.

قال ابن المنذر: والذي عليه عوام علماء الأمصار القول الأول، وبه أقول.

مغ جـ 10 (ص 206) القرطبي جـ 12 (ص 174) بداية جـ 2 (ص 530) فتح جـ 25 (ص 339) نيل جـ 7 (ص 324).

باب في التعريض بالزنى هل يعتبر قذفًا؟ (?)

مسألة (1468) أكثر أهل العلم على أن التعريض بالزنى لا يعتبر قذفًا ولا يوجب الحد، وإن كان يوجب التعزير عند بعضهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015