مسألة (1460) جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبيد لا تقبل شهادتهم في الزني وبه يقول فقهاء الأمصار.
وقال أبو ثور: تجوز شهادتهم، وحكى عن أحمد مثله.
مغ جـ 10 (ص 176).
مسألة (1461) أكثر أهل العلم على أن الشهود إذا لم يوفوا نصاب الشهادة على الزني وهو أن يكملوا أربعة حُدَّ كل من شهد بالزنا، وبه يقول مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا حد عليهم (?) وروي عن أحمد.
مغ جـ 10 (ص 179).
مسألة (1462) جمهور أهل العلم ممن بلغنا قولهم أن الشهود إذا اختلفوا في شهادتهم؛ فقال بعضهم: في يوم آخر، أو قال بعضهم: في الدار الفلانية، وقال بعضهم: في البيت الفلاني.
فإن اختلافهم مسقط للحد عمن شهدوا عليه، وهو قول مالك والشافعي والنخعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد المعتمد، وحكى أبو بكر عبد العزيز عن أحمد أنه يحد لتمام الشهادة واختاره (?).
مغ جـ 10 (ص 183).