فصل في ما يثبت به الزنى (?)

باب في رجوع المقر بالزنى عن إقراره

مسألة (1458) جمهور العلماء على أن من أقر على نفسه بالزنى ثم رجع عن إقراره؛ فإنه يقبل منه ويُكَفُّ عنه وسواء كان إقراره قبل إقامة الحد أو أثناءه، وبهذا قال عطاء ويحيى بن يعمر والزهري وحماد بن مالك والثوري والشافعى وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف، وهو مذهب أحمد.

وعن مالك إذا رِجع عن شبهة ترك، وإلا فعنه روايتان أشهرها يقبل.

وقال الحسن وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى وعثمان البتي وداود بن علي: لا يقبل رجوعه، لا يسقط عنه الحد (?).

بداية جـ 2 (ص 527) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 210).

باب في قبول شهادة النساء في الزنى

مسألة (1459) مذهب عامة العلماء أن الشهادة على الزنى لا يقبل فيها إلا الرجال.

وروي عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه شهادة ثلاثة رجال وامرأتان.

قال الموفق: وهو شذوذ لا يعول عليه.

وقال القرطبي: ولابد أن يكون الشهود ذكورًا لقوله: (منكم) ولا خلاف فيه بين الأئمة (?).

مغ جـ 10ص 175

طور بواسطة نورين ميديا © 2015