باب في حد العبد والأمة إذا زنيا

مسألة (1444) أكثر الفقهاء على أن العبد والأمة إذا زنيا، فإن حدهما خمسون جلدةً سواء كانا بِكْرَين أو ثيبين، وبه قال من الصحابة عمر وعليٌّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومالك والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي (?) وهو مذهب أحمد والبتي والعنبري.

وقال ابن عباس وطاوس وأبو عبيد: إن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد، وإلا فلا.

وقال أهل الظاهر: حد المرأة الأمة خمسون جلدةً وحدُّ العبد الذكر مائة جلدة كالحر (?).

وروى عن أحمد في الأمة غير المتزوجة تجلد مائة جلدة.

وقال أبو ثور: في غير المحصنين نصف العذاب، وإلا عليهما الرجم.

مغ جـ 10 (ص 142) بداية جـ 2 (ص 524) جـ 5 (ص 143) شرح جـ 11 (ص 214).

باب في القضاة يقيمون الحدود في الأقاليم والنواحي في البلدان

مسألة (1445) جمهور العلماء على أن للقضاة إذا كانت ولايتهم مطلقةً أن يقيموا الحدود في الاقاليم والأمصار سوى بلد السلطان ومقر حكمه ومملكته.

وقال أبو حنيفة: لا ولاية لهم في إقامة الحدود.

شرح جـ 12 (ص 209).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015