مسألة (1442) جمهور العلماء على أن من مات قتلًا بحد الزنى، فإنه يصلى عليه، وكذلك يصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم، وهو قول الشافعي في الإِمام وغيره، وقال مالك: من قتله الإِمام في حدِّ لا يصلى عليه (?).
وقال الزهري: لا يصلي أحدٌ على المرجوم وقاتل نفسه.
وقال قتادة: لا يصلي على ولد الزنا.
مغ جـ 10 (ص: 132) شرح جـ 11 (ص:204).
مسألة (1443) جمهور العلماء على أن غير المحصن، إذا زنى فإنه يجلد مائة جلدةٍ ويُغَرِّبُ عامًا. روى التغريب مع الجلد عن الخلفاء الراشدين، وبه قال أُبيُّ وابن مسعود وابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهم، وإليه ذهب عطاء وطاوس والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو يوسف.
وقال مالك والأوزاعي: يغرب الرجل دون المرأة.
وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب، وهو قول الحسن البصري.
وقال أبو حنيفة التغريب: تعزير أمره إلى الإِمام إن شاء فعله وإن شاء تركه.
مغ جـ 10 (ص: 133) القرطبي جـ 5 (ص: 87) فتح جـ 25 (ص: 306) نيل الأوطار جـ 7 (ص: 252). شرح جـ 11 (ص: 189) الإشراف جـ 2 (ص: 32).