باب في اشتراط البلوغ والعقل

مسألة (1438) أكثر أهل العلم على أن العقل والبلوغ شرطان من شروط الإحصان وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى في البلوغ (?)، وقال بعض أصحاب الشافعىِ يصح الإحصان من الصبي والمجنون. حكاه عنهم الموفق في المغني.

مغ جـ 10 (ص 128).

باب في اشتراط استيفاء شروط الإحصان في الرجل والمرأة معًا

مسألة (1439) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الرجل والمرأة لا يصيران محصنين حتى يستوفيا معًا شروط الإحصان فإذا نقص شرط أو شرطان في أحدهما لم يُحْصَنْ الآخر بذلك، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه، وقال نحوه عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق قالوه في الرقيق.

وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملًا صار محصنًا إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة لا يُحْصِنُها، وحكى نحوه عن الأوزاعي.

واختلف في هذه المسألة على الشافعي رحمه الله، فقيل له قولان: أحدهما: كقول الأكثرين، والثاني: أن الكامل يصير محصنًا كقول مالك واختاره ابن المنذر، وقيل: إنما القولان في الصبي دون العبد، فإنه يصير محصنًا قولًا واحداً (?).

مغ جـ 10 (ص 128).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015