كتاب الحدود

فصل في أحكام الزنا وشروط الإحصان الموجبة للرجم (?)

باب في اشتراط النكاح الصحيح

مسألة (1436) جمهور أهل العلم على أن من شروط الإحصان الوطء في نكاح صحيح، وممن قال بهذا: عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد، وحكى مثل ذلك عن الليث والأوزاعي.

قلت: وحكى ابن المنذر عن الليث كقول الجمهور.

الإشراف جـ 12 (ص 9) مغ جـ 10 (ص 126).

باب في اشتراط الحرية

مسألة (1437) عامة أهل العلم على أن الحرية شرط من شروط الإحصان الموجبة للرجم، والجمهور على أن العبد إذا وطئ زوجته الأمة ثم عتقا لم يصيرا محصنين حتى يطأها بعد عتقهما (?)، وانفرد أبو ثور فقال برجم العبد والأمة إذا كانا محصنين إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك.

وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة هو محصن رجم إذا زنا وإن كان تحته أمة لم يرجم وحكى كذلك عنه في المملوكين يعتقان وهما متزوجان ثم يطأها الزوج لا يصيران محصنين بذلك.

مغ جـ 10 (ص: 127).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015