مسألة (1424) أكثر أهل العلم على وجوب الكفارة بقتل الكافر المعصوم الدم خطأً؛ كالذمي والحربي المستأمن, وبه يقول الشافعي، وهو مذهب أحمد.
وقال الحسن البصري ومالك: لا كفارة فيه، وبه قال أبو حنيفة حكاه عنه الماوردي (?).
مغ جـ 10 (ص 38).
مسألة (1425) جمهور العلماء على أن من شارك في قتل يوجب كفارةً فإن على كل شريك كفارة مستقلة ولا يكفي جميعهم كفارة واحدة، وبه يقول الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأحمد في روايةٍ، وهي المعتمدة في الذهب.
وقال آخرون: على الجميع كفارة واحدة، وهو قول أبي ثور، وحكى عن الأوزاعي، وحكى عن أحمد والشافعي. حكاه عن أحمد أبو الخطاب وعن الشافعي أبو علي الطبري، وأنكر ذلك الماوردي أشد الإنكار (?).
مغ جـ 10 (ص 39).
* * *