باب في أيمان القسامة هل يبدأ بها أهل القتيل أم المُدَّعَى عليهم؟

مسألة (1423) جمهور أهل العلم من القائلين بالقسامة على أن أيمان القسامة يبدأ بها المُدَّعُونَ أهلُ القتيل، فإذا حلفوا وجب الحق فيما ادعوه، وبه قال مالك والشافعي.

قال مالك: الذي أجمعت عليه الأئمة قديمًا وحديثًا أن المدعين يبدأون في القسامة.

وقال آخرون: بل يبدأ المدَّعى عليهم، وهو قول كل من لم يوجب بالقسامة قصاصًا إلا الشافعي -رحمه الله- فقال بقول الأكثرين.

شرح جـ 11 (ص 144).

باب في القتيل يدعي على فلان قبل موته هل يوجب ذلك قسامة؟

(1417) أكثر أهل العلم من القائلين بالقسامة على أن القتيل إذا قال قبل موته: دمي عند فلان يتهمه؛ فإن ذلك لا يوجب قِسامةً إلا إذا كان ثمة لوثٌ (?) بأن غلب علي الظن صدق القتيل في دعواه لعداوة أو غير ذلك، وبه يقول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وحكاه القرطبي عن جمهور العلماء.

وقال مالك والليث: هو لوث يوجب القسامة (?).

مغ جـ 10 (ص 23) القرطبي جـ 1 (ص 457) بداية جـ 2 (ص 517) شرح جـ 11 (ص 144، 159).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015