ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة وابن هرمز والأعرج، قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة.

قلت: وهو قول ربيعة ومالك وعبد الملك بن الماجشون وأحمد وإسحاق، وحكاه ابن رشد عن الليث ابن سعد، وحكى غيره خلاف ذلك، وقاله الشافعي في القديم من مذهبه (?).

وقال ابن مسعود وشريح: المرأة تعاقل الرجل إلى نصف عشر ديته؛ أي تساويه في الدية إلى نصف عشرها، وهو دية السن والموضحة، ثم تكون على النصف من الرجل فيما زاد عليه، رروي هذا عن عثمان رضي اللَّه تعالى عنه حكى هذا المذهب الماوردي وابن رشد.

وقال زيد بن ثابت وسليمان بن يسار: تعاقل الرجل إلي دية المنقلة وذلك عشر الدية ونصف عشرها، ثم تكون على النصف فيما زاد. حكاه الماوردي في الحاوي.

وقال الحسن: يستويان إلى النصف ثم بعد هذا على النصف من دية الرجل. حكاه الموفق في المغني.

قال ابن المنذر: وقالت طائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قلَّ أو كثر، روينا هذا عن عليٍّ بن أبي طالب، وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور والنعمان (يعني أبا حنيفة) وصاحباه (يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن) واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير (?) وهو الدية، كان القليل مثله، وبه نقول. اهـ حكاه عنه القرطبي، وحكى الموفق -رحمه الله- هذا القول عن غير هؤلاء. منهم ابن سيرين والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة.

مغ جـ 9 (ص 532) الحاوي جـ 12 (ص 290) بدا ية جـ 2 (ص 508) القرطبي جـ 6 (ص 207) نيل الأوطار جـ 7 (ص 225).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015