مغ ص 9 (ص 656) بداية ص 2 (ص 507).

باب في الجراحات مما دون (?) الموضحة هل فيها دية مقدرة؟

مسألة (1419) أكثر الفقهاء على أنه لا شيء مقدر في دية الجراحات التي قبل الموضحة. روي هذا عن عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية: في الدامية بعيرٌ، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، لرواية سعيد بن منصور عن زيد بن ثابت بمثل ذلك.

وعن عليٍّ: في السمحاق خاصةً مثل ذلك.

مغ جـ 9 (ص: 658) بداية ص 2 (ص 501).

باب في الحكومة (?) لا تزيد على أرش الجرح المؤقت

مسألة (1420) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز في حكومة الجراحات التي لا أرش لها مؤقت أن تزيد في قيمتها على أرش الجرح المؤقت مما هو فوق الجرح الذي لا توقيت فيه، وبه يقول الشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد، وحكي عن مالك أنه يجب ما تخرجه الحكومة كائنًا ما كان؛ لأنها جراحة لا مقدر فيها فوجب فيها ما نقص كما لو كانت في سائر البدن.

مغ جـ 9 (ص 661).

باب في جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل أم غير ذلك؟

مسألة (1421) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة تساوى في جراحاتها دية الرجل إلى أن تبلغ الثلث من الدية ثم تكون ديتها بعد هذا على النصف من دية الرجل، روي هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال سعيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015