مسألة (1414) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في الهاشمة عشرًا من الإبل، هكذا قال الموفق -رحمه الله- تعالى، وقال ابن المنذر: ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشرًا من الإبل. اهـ، روى هذا عن قيبصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه، وبه قال قتادة والشافعي وعبيد ابن الحسن العنبري، ونحوه قال الثوري وأصحاب الرأي؛ فجعلوا فيها عشر الدية من الدراهم.
وذهب الحسن البصري إلى عدم التوقيت فيها بشيء، وعن مالك نحوه.
وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومة.
قال ابن المنذر: النظر يدل على هذا إذ لا سنة فيها ولا إجماع. اهـ.
وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في الموضحة؛ فإن صارت مُنَقِّلة (?) فخمسة عشر، وإن صارت مأمومة فثلث الدية.
مغ جـ 9 (ص 644) القرطبي جـ 6 (ص 205) بداية جـ 2 (ص 502).
مسألة (1415) عامة أهل العلم على أن في المأمومة ثلث الدية العمد والخطأ في ذلك سواءٌ.
قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على القول به.
وانفرد مكحول عن جماعة العلماء فقال: إن كانت عمدًا ففيها ثلث (*) الدية وإن كانت خطأ ففيها الثلث.
قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا مكحولًا ثم قال -رحمه الله-: وهذا قول شاذ وبالقول الأول أقول.
مغ جـ 9 (ص 646) القرطبي جـ 6 (ص 206).