فصل في ديات الجراحات مما دون النفس والأطراف

باب في دية موضحة (?) الرأس والوجه

مسألة (1412) أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين موضحة الرأس وبين موضحة الوجه وأن ديتهما سواء وهي خمس من الإبل. روي ذلك عن أبي بكر وعمر رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال شريح ومكحول والشعبي والنخعىِ والزهري وربيعة وعبد الله بن الحسن وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق، وهو المعتمد في مذهب أحمد.

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: تضعف موضحة الوجه على موضحة الرأس، فيجب في موضحة الوجه عشر من الإبل، وذكره القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد.

وروي عن مالك بن يسار في موضحة الوجه تبرأ على شين فيها زائدًا على عقلها مثل نصف عقلها.

وقال مالك: إذا كانت في الأنف أو في اللحي الأسفل ففيها حكومة (?)، وروى عنه مثل قول بن يسار.

مغ جـ 9 (ص 641) بداية جـ 2 (ص 502).

باب في الموضحة في غير الرأس والوجه هل فيها شيءٌ مقدرٌ؟

مسألة (1413) أكثر أهل العلم على أن الموضحة في غير الوجه والرأس في العمد إذا رضي المجني عليه بالضمان أو بالخطأ، فإنه لا شيء فيها مقدرٌ (?).

قال الموفق: قال ابن عبد البر: ولا يكون في البدن موضحة على ذلك جماعة العلماء إلا الليث بن سعد، قال: الموضحة تكون في الجسد أيضاً (?).

وقال الأوزاعي في جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس وحكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني قال في الموضحة في سائر الجسد خمسة وعشرون دينارًا.

مغ جـ 9 (ص 642).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015