باب في ذَكَرِ العِنيِّن (?)

مسألة (1409) أكثر أهل العلم (?) على أن في ذكر العنين الدية كاملةً إذا جنى عليه، وهو مذهب الشافعي المعتمد عند أصحابه (?)، وبه قال أحمد في رواية.

وقال قتادة: لا دية فيه كاملة، وبه قال أحمد في الرواية الأخرى.

مغ جـ 9 (ص 627).

باب في الأنثيين (?) (يعني الخصيتين)

مسألة (1410) جمهور العلماء على أن لا فرق بين الخصية اليمنى، وبين الخصية اليسرى إذا جنى عليهما، وأن في أحداهما نصف الدية، وفي الأخرى مثل ذلك.

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه جعل في اليمنى الثلث، وفي اليسرى ثلثى الدية (?).

مغ جـ 9 (ص 629) بداية جـ 2 (ص 504).

باب في دية أصابع اليدين والرجلين والأنامل

مسألة (1411) مذهب العاملة من العلماء أن في كلٍ من أصابع اليدين والرجلين الدية كاملةً، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام ففي كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015